السيد محمد الحسيني الشيرازي

8

إيصال الطالب إلى المكاسب

كلمات الشيخ ( ره ) في المبسوط فإنه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه . وحاصله : أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي ، أو جعلى موجب للضمان . وهذا المعنى يشمل القبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها وذكر أيضا في مسئلة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن صحيحه لا يوجب الضمان .